مسألة: ١٠٩ - زكاة مهر المرأة
لا تجب الزكاة في مهر المرأة ما لم تقبضه عندنا (١)، وعند الشافعي: تجب سواء قبضت أو لم تقبض (٢).
دليلنا: أن المهر بدل عوض لا في مقابلة مال، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض (٣)، كما في مال المكاتب (٤).
احتج الشافعي، في المسألة: أنه دين وجب للمرأة شرعًا، فوجبت فيه الزكاة كسائر الديون (٥).
مسألة: ١١٠ - إخراج القيم في الزكاة
إخراج القيم في الزكاة جائز عندنا (٦)، وعند الشافعي لا يجوز (٧).