بيانه: إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل، فأدّى عن شاة خمس دراهم قبل ذلك.
دليلنا: وهو أن المقصود من الزكاة، إنما هو: إغناء الفقير أو حاجة الفقير، وهذا المعنى يحصل بالقيمة، كما يحصل بالعين، فوجب أن يجوز (١)، كالجزية.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ من الإبل الإبل، ومن البقر البقر، ومن الغنم الغنم" (٢) فأوجب بكل مال جنسه، ومن أدى القيمة فقد خالف هذا (٣).
مسألة: ١١١ - النصاب في العشريات
النصاب (٤) ليس بشرط في العشريات (٥) عندنا (٦)، وعند