Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 211

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. ١١١ - النصاب في العشريات

بيانه: إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل، فأدّى عن شاة خمس دراهم قبل ذلك.

دليلنا: وهو أن المقصود من الزكاة، إنما هو: إغناء الفقير أو حاجة الفقير، وهذا المعنى يحصل بالقيمة، كما يحصل بالعين، فوجب أن يجوز (١)، كالجزية.

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ من الإبل الإبل، ومن البقر البقر، ومن الغنم الغنم" (٢) فأوجب بكل مال جنسه، ومن أدى القيمة فقد خالف هذا (٣).

مسألة: ١١١ - النصاب في العشريات

النصاب (٤) ليس بشرط في العشريات (٥) عندنا (٦)، وعند

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 211 (SanadKitab #132620, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.