الشافعي: هو شرط (١) وهو: أن يكون خمسة أوسق، كل وسق: ستون صاعًا، كل صاع (٢): أربعة أمداد (٣)، كل مد: رطل (٤) وثلث.
دليلنا: ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر" (٥) ولم يشترط فيه النصاب.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا حق وجب في المال فاشترط فيه النصاب (٦)، كسائر الأموال.