مسألة: ١١٢ - فيما يجب العشر
العشر يجب فيما يقتات ويدخر غالبًا، وما لا يقتات مثل الفواكه والخضروات عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجب إلا فيما يقتات (٢).
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ من كل عشر باقات من البقل باقة" (٣).
احتج الشافعي، في المسألة: أن هذا مال ليس له حرمة، فلا تجب فيه الزكاة، كالخشب (٤).