مسألة: ١١٣ - اجتماع العشر والخراج
العشر والخراج (١) لا يجتمعان عندنا (٢)، وعند الشافعي يجتمعان (٣).
وحاصل الخلاف راجع وهو: أن العشر والخراج يجب في رقبة الأرض عندنا (٤).
وعنده: العشر يجب في الزرع، والخراج [يجب في الأرض، فلا يمنع أحدهما الآخر، كأجرة المتجر وزكاة التجارة، ولنا ما روي