عن ابن مسعود أن العشر والخراج، (١) لا يجتمعان على مسلم (٢).
مسألة: ١١٤ - العشر في الأرض المستأجرة
إذا استأجر أرضًا ليزرع فيها، فإن العشر يجب على رب صاحب الأرض عندنا (٣). وعند الشافعي: يجب على المستأجر (٤).
والخلاف يرجع إلى ما قلنا وهو: أن العشر يجب في عين الزرع [عنده]، فلهذا يؤخذ من المستأجر (٥). وعند أبي حنيفة: