مسألة: ١٢٢ - صيام الفرض بنية النفل
إذا صام رمضان بنية النفل، أو بنية مطلقة، يجوز عندنا (١).
وعند الشافعي: لا يصير صائمًا، ويكون عبثًا ولغوًا (٢).
دليلنا في ذلك، وهو: أنه وقت متعين، فعلى أيّ وجه نوى، وجب أن يقع عنه، لا تفوته العبادة، في هذا الوقت (٣).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى" (٤)، وهذا الرجل لم ينو الفرض، فكيف يقع عن الفرض.
مسألة: ١٢٣ - كفارة الإفطار بالأكل والشرب
الإفطار بالأكل والشرب تجب فيه الكفارة (٥) عندنا (٦)، وعند