مسألة: ١٢٤ - كفارة الزوجة الموطوءة في رمضان
إذا وطئ امرأته في نهار رمضان عندنا تجب الكفارة، على [الـ]ـزوج وعلى المرأة (١).
وعند الشافعي: تجب على الزوج ولا تجب على المرأة، وفي رواية أخرى: تجب عليها ولكن الزوج يتحملها كسائر المؤن (٢).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المرأة يجب عليها القضاء بإفساد الصوم، وكذلك تلزمها الكفارة بالإفساد، كما نقول في الرجل؛ لأن المرأة والرجل يستويان في حقوق الله تعالى، في خطاب الشرع (٣).
احتج الشافعي: وهو أن المرأة محل للوطء، وفعل الوطء إنما يحصل من الرجل؛ لأن هذا الأمر إنما يتم [بـ]ـفعل الرجل، ولا فعل [لـ]ـلمرأة ها هنا، إلا أن المرأة محل للفعل فالرجل هو الذي أوقعها في هذه الوطيئة، فتجب على الزوج كما في أجرة الحمام (٤).