تقبل شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، إذا كانت السماء متغيمة، وإن كانت السماء مصحية فلا تقبل إلا شهادة الجمع الكثير عندنا (١)، وعند الشافعي تقبل شهادة واحد عدل في الهلال، وفي الافطار لا تقبل إلا عدلين (٢).
دليلنا: أن هذه شهادة على إثبات أحد طرفي الشهر، فوجب أن لا يكتفي بالواحد، دليله: الطرف الآخر (٣).
احتج الشافعي، في المسألة: أن هذه شهادة، أقيمت على إثبات الحرمة والإباحة، وجب أن يكتفي بواحد (٤)، كما لو شهد أن هذا الماء (٥) طاهر، أو شهد على هذا اللحم أنه مذبوح.