إذا جامع امرأته ثم سافر أو مرض، تسقط عنه الكفارة عندنا (١)، وعند الشافعي: لا تسقط عنه الكفارة (٢)، وكذلك على هذا الخلاف، إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم حاضت تسقط عنها الكفارة (٣).
دليلنا في المسألة: اجتمع ها هنا المسقط والموجب (٤)، فوجب أن يغلب المسقط على الموجب (٥)، كما نقو [ل في الزكاة] (٦) إذا تردد في الحول بين المعلوفة وبين السائمة [تسقط عنها] (٦) (٧).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنه لما أفطر بالجماع فقد تعلق به الكفارة، فإذا خرج إلى السفر فقد قصد بهذا إسقاط