Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 230

  1. كتاب الصيام
  2. [باب. . .]
  3. ١٢٦ - الموجب والمسقط للكفارة

مسألة: ١٢٦ - الموجب والمسقط للكفارة

إذا جامع امرأته ثم سافر أو مرض، تسقط عنه الكفارة عندنا (١)، وعند الشافعي: لا تسقط عنه الكفارة (٢)، وكذلك على هذا الخلاف، إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم حاضت تسقط عنها الكفارة (٣).

دليلنا في المسألة: اجتمع ها هنا المسقط والموجب (٤)، فوجب أن يغلب المسقط على الموجب (٥)، كما نقو [ل في الزكاة] (٦) إذا تردد في الحول بين المعلوفة وبين السائمة [تسقط عنها] (٦) (٧).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنه لما أفطر بالجماع فقد تعلق به الكفارة، فإذا خرج إلى السفر فقد قصد بهذا إسقاط

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 230 (SanadKitab #132620, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.