إذا جامع في نهار رمضان، ولم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني والثالث فعندنا: فيه كفارة واحدة (١)، وعند الشافعي: تلزمه بكل (٢) جماع كفارة.
دليلنا في المسألة: أن الكفارة حق الله تعالى، فإذا اجتمع وجب أن تتداخل (٣)، كما نقول: في الحدود (٤).
احتج الشافعي، في المسألة: أن الصوم كل يوم عبادة واحدة، فإذا أفسدها بالجماع وجب أن تجب الكفارة (٥)، دليله: إذا جامع وكفر، ثم جامع في اليوم الثاني، وجب عليه الكفارة بالإجماع (٦).