مسألة: ١٢٩ - ما يلزم الحامل والمرضع بالفطر
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما وعلى ولدهما أفطرتا، ويلزمهما القضاء، ولا تلزمهما الفدية عندنا (١)، وعند الشافعي: يلزمهما القضاء والفدية (٢).
دليلنا: المسافر والمريض (٣).
احتج الشافعي، وقال: أفطرت مع القدرة على الصوم، فوجب أن تلزمهما الفدية (٤)، كما في الشيخ الفاني (٥).