إذا شهد عند القاضي برؤية الهلال، فرد القاضي شهادته، ثم أفطر هذا الشاهد متعمدًا، عندنا: لا تلزمه الكفارة (١)، وعند الشافعي: تلزمه الكفارة (٢).
دليلنا في المسألة: أن نقول: الكفارة تسقط بالشبهة، وهي: رد الشهادة (٣)؛ لأن القاضي لما رد شهادته، فلم يثبت صوم الشهر، بقول النبي ﷺ: "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون" (٤).
احتج الشافعي: أنه أفطر في يوم من رمضان عنده فوجب أن تلزمه الكفارة (٥)، كما لو أفطر في اليوم الثاني.