إذا شرع في صوم التطوع، ثم أفسده فعليه القضاء، ويلزم بالشروع عندنا (١)، وعند الشافعي: لا قضاء عليه، ولا يلزم بالشروع (٢).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لرجل: "أجب أخاك وأفطر واقض يومًا مكانه" (٣) فأوجب القضاء في صوم التطوع.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا الرجل متبرع في هذه العبادة، فلا يلزمه القضاء إذا أفسده كما لو شرع في الصدقة ثم امتنع، لا يلزمه القضاء [با] (٤) لشروع، فكذلك هذا (٥).