دليلنا في المسألة، أن نقول: هذه عبادة بدنية، تسقط بالعجز، كقيام الصلاة (١).احتج الشافعي: في المسألة وهو: أن الحج عبادة لها تعلق بالمال، فلا تسقط بالعجز، كالزكاة (٢).