Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 245

  1. كتاب الحج
  2. ١٣٩ - أثر إيسار الولد في فرضية الحج على الوالد المعسر

مسألة: ١٣٨ - حجة المرتد

المسلم إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد والعياذ بالله، ثم أسلم ثانيًا، عندنا تلزمه إعادة الحج (١)، وعند الشافعي: لا تلزمه (٢).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٣)، فالله تعالى أخبر أن الإشراك يحبط العمل، والحج كان واجبًا عليه، فإذا حبط وجب عليه قضاؤه.

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الحج عبادة لا يلزم إلا في العمر مرة واحدة، وهذا الرجل قد أدّى مرة واحدة، فوجب أن يخرج عن العهدة (٤).

مسألة: ١٣٩ - أثر إيسار الولد في فرضية الحج على الوالد المعسر

الأب المعسر إذا كان له ولد موسر (٥)، عندنا: لا يلزم الحج على الأب (٦) بكون الابن مطيعًا موسرًا، وعند الشافعي: يلزمه (٧).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 245 (SanadKitab #132620, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.