دليلنا في المسألة، أن نقول: إن الحج عبادة، يحتاج إلى قطع المسافة، فلا يجب على الأب بطاعة ابنه (١)، دليله: الجهاد.
احتج الشافعي، في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أنت ومالك لأبيك" (٢) جعل مال الابن في حكم الأب، ثم إن الأب لو كان موسرًا يلزمه الحج، فكذلك إذا كان ابنه موسرًا، وجب أن يلزمه.
مسألة: ١٤٠ - المحرم في خروج المرأة للحج
المرأة إذا وجب عليها الحج، عندنا: لا يلزمها الخروج إلا مع ذي محرم (٣)، وعند الشافعي: أنها إذا وجدت نساء ثقات، يجب عليها الخروج (٤).