دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرمٍ منها" (١) فلو أوجبنا عليها الخروج بدون الزوج. فيكون مخالفًا لهذا الخبر.
احتج الشافعي في المسألة: أن الحج وجبت عليها، فلو أوجبنا [عليها] (٢) الخروج مع الزوج ربما لا يتفق، فيؤدي إلى إبطال هذه العبادة، فوجب أن لا يشترط (٣).
مسألة: ١٤١ - موت من وجب عليه الحج قبل أدائه
إذا وجب عليه الحج في حال حياته فمات ولم يحج، عندنا: إذا أوصى يقضى من رأس ماله، وإن لم يوص يسقط عنه بالموت (٤)، وعند الشافعي: لا يسقط عنه، سواء أوصى أو لم يوص، يجب أن يقضى من رأس ماله (٥).