مسألة: ١٥٣ - إدهان المحرمإذا دهن المحرم رأسه بالزيت (١) أقل من ربع (٢) رأسه لا تجب الفدية عندنا (٣)، وعند الشافعي: تجب (٤).والمعنى فيه: ما ذكرنا في المسألة الأولى (٥).