وحاصل الخلاف: راجع بالصبي، إذا أتى بالنوافل من العبادات والصدقات، هل يصح هذا من؟ عند أبي حنيفة لا يصح (١)، وعند الشافعي: يصح.
مسألة: ١٥٧ - جزاء قتل الصيد
إذا قتل [الحلال] (٢) صيدًا في الحرم، أو قتل المحرم خارج المصر، يضمنه بقيمته ثم يصرف القيمة إلى النعم عندنا (٣).