وعند الشافعي: يضمنه بمثله من النعم (١).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)، فإنما يحكم تارة بالمثل، وتارة بالقيمة (٣).
احتج الشافعي، في المسألة: أن الله تعالى أوجب الجزاء بمثل ما قتل من النعم، ومثل الشيء جنسه (٤).
مسألة: ١٥٨ - جزاء الصيد على القارن
القارن إذا قتل صيدًا، يلزمه جزاآن عندنا (٥)، وعند الشافعي: جزاء واحد (٦) وهذا الخلاف مبني على ما ذكرناه: أن القران أفضل، أم الإفراد (٧).