وعند الشافعي: الكفار مخاطبون بالشرائع، فإذا كانوا عنده مخاطبين بالشرائع [تكون] (١) حرمة الربا ثابتة، في حق الكفار (٢).
مسألة: ١٧٠ - بيع اللحم بالحيوان
بيع اللحم بالحيوان جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).
دليلنا في المسألة، وهو: أن اللحم إذا كان موزونًا وصار ثمنًا، فيجوز بيعه؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان (٥)، واللحم ليس بحيوان فيجوز (٦).