Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 284

  1. كتاب البيوع
  2. [باب. . .]
  3. ١٧١ - مبادلة الرطب بالتمر

احتج الشافعي في المسألة: أنه لما باع اللحم بالحيوان، كأنّه باع اللحم باللحم: أحدهما موزون، والآخر غير موزون، فوجب أن لا يجوز كما لو باع الحيوان بالحيوان" (١).

مسألة: ١٧١ - مبادلة الرطب بالتمر

الرطب بالتمر جائز عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز (٣).

دليلنا في المسألة؛ لأن الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرًا أو لا يكون تمرًا، فإن كان تمرًا فإنه يجوز؛ لأن التمر بالتمر متساويان فيجوز، أما إذا لم يكن الرطب تمرًا فإنه يجوز؛ لأنه باع بخلاف جنسه، فيجوز كيفما كان (٤).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 284 (SanadKitab #132620, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.