كما لو قطع يدها أو رجلها، فوجب أن يمنع الرد بالعيب، كما لو كانت بكرًا. فافتضها، فإنه يمنع الرد بالعيب بالإجماع (١).
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن الوطء لا يوجب نقصانًا في المبيع، فلا يمنع الرد بالعيب، كالاستخدام (٢).
مسألة: ١٧٣ - اشترى أمه على أنها كتابية فوجدها بخلافه
إذا اشترى أمة على أنها كتابية، فوجدت بخلافه، فإن عندنا لا يثبت له الخيار (٣)، [وعند الشافعي: يثبت له الخيار] (٤).
دليلنا في المسألة؛ لأن هذا شرط لا يؤثر في البيع والمالية، فوجب أن لا يثبت له الخيار، كالكافرة الأصلية (٥).
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن أغراض الناس متفاوتة، وهو إنما اشتراها بشرط أن تكون كتابية، فإذا وجدها بخلافه، وجب أن يثبت له الخيار، كما لو شرطها أنها صناعة فوجدها بخلافه. فإنه يثبت له الخيار (٦).