العبد لا يملك بالتمليك عندنا (١)، وعند الشافعي: يملك بالتمليك (٢).
دليلنا في المسألة، وهو: قوله تعالى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾، ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ (٣) فقد أخبر الله تعالى أن العبد لا يقدر على شيء، فلو أثبتنا له الملك أثبتنا له القدرة (٤).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن العبد أهل لملك النكاح إذا ملّكه السيد، فكذلك يجوز أن يكون أهلًا لملك المال (٥).
مسألة: ١٧٥ - بيع اللعبد الجاني
العبد الجاني عندنا يجوز بيعه (٦)، وعند الشافعي: لا يجوز (٧).