دليلنا في المسألة وهو: أن العقد تم بينهما، إلا أن الفساد (٣) تمكن في العقد، فإذا قبض فوجب أن يتأكد الملك وزوال الفساد، كما لو وهبه ثم قبضه، فإنه يثبت الملك (٤).
احتج الشافعي في المسألة وقال: لا خلاف أنه قبل القبض لا يوجب الملك، لكونه فاسدًا، وبزيادة القبض وجب أن لا يثبت الملك (٥).
مسألة: ١٧٧ - شراء العبد بشرط العتق
إذا اشترى عبدًا بشرط العتق، عندنا: لا يجوز (٦)، وعند الشافعي: يجوز (٧)، بيانه: إذا قال المشتري: اشتريت منك هذا العبد، بشرط أن أعتقه.