دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه: "نهى عن بيع وشرط" (١)، وهذا نص.
احتج الشافعي، في المسألة: أن هذا شرط ملائم العقد، فلا يوجب فساد العقد، فصار كما لو شرط أن لا [يبيع] عبده، لا يمنع فساد العقد (٢).
مسألة: ١٧٨ - شراء الكافر للعبد
الكافر إذا اشترى عبدًا مسلمًا ينعقد بيعه، ولكن يجبر على البيع (٣) [عندنا]، وعند الشافعي: لا ينعقد (٤).
دليلنا في المسألة وهو: أن الكافر أهل للبيع للمسلم، فوجب أن يكون أهلًا للشراء، كما في المسلم (٥).