احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن بيع الكلب" (١)، وهذا نص.
مسألة: ١٨٠ - شراء الأعمى وبيعه
شراء الأعمى وبيعه جائز عندنا (٢)، وعند الشافعى: لا يجوز (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن الأعمى أهل لملك النكاح، فوجب أن يكون أهلًا للشراء، كالطلاق والعتاق (٤).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن البيع بالجهالة لا يجوز، [و] هذا البيع من الأعمى مجهول، فوجب أن لا يصح، كشراء الغائب (٥).