احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن اللبن شيء طاهر منتفع به فجاز بيعه كما في سائر الألبان (١).
مسألة: ١٨٥ - البيع بشرط البراءة من العيوب
إذا باع واشترى بشرط البراءة من العيوب، يجوز عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز (٣).
دليلنا في المسألة: أن هذا شرط ملائم بهذا العقد، فوجب أن يجوز، كما لو برأه بعيب معين (٤).
احتج الشافعي وقال: إن هذا إبراء مجهول، والإبراء في المجهول لا يصح، كالإقرار في المجهول (٥).