باب السلم (١)[مسألة]: ١٨٦ - السلم في المنقطعالسلم في المنقطع عندنا لا يجوز (٢)، وعند الشافعي: جائز (٣).وصورته: إذا أسلم في العنب أو في الرطب في غير أوانه.