Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 306

  1. كتاب الرهن
  2. ١٩٤ - ضمان الغاصب الرهن

مسألة: ١٩٣ - انتفاع الراهن بالمرهون

الراهن عندنا: ليس له أن ينتفع من المرهون (١)، وعند الشافعي [له] أن ينتفع (٢).

دليلنا في المسألة، وهو: أن المقصود من الرهن، إنما هو الحبس والوثيقة، لكي يضجر قلب الراهن فيسارع إلى قضاء دينه، فلو قلنا بأنه ينتفع الراهن بالرهن، يفوت هذا المعنى، فوجب أن لا يجوز (٣).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: الخبر الذي تقدم ذكره (٤).

مسألة: ١٩٤ - ضمان الغاصب الرهن

إذا غصب رجل شيئاً، ثم إن المغصوب منه رهن من الغاصب، يبرأ من ضمان الغصب عندنا (٥)، وعند الشافعي، لا يبرأ من الضمان بحدوث الرهن (٦).

دليلنا في المسألة، وهو: أن من شرط جواز الرهن

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 306 (SanadKitab #132620, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.