Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 351

  1. كتاب الغصب
  2. ٢٣١ - ضمان منافع الغصب

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "العجماء جبار" (١) أي فعله، فإذا جعلنا فعله هدرًا، صار الفاتح متلفًا لهذا المال، فوجب أن يكون مضمونًا عليه، كما لو أخرجه (٢).

مسألة: ٢٣١ - ضمان منافع الغصب

منافع الغصب، عندنا: لا تكون مضمونة عليه (٣)، وعند الشافعي: تكون مضمونة عليه (٤).

وصورته: إذا غصب دابة أو عبدًا، فاستخدمه أو آجره حتى استوفى منافعه، فإن عندنا: هذه المنافع لا تكون مضمونة على الغاصب، والعين مضمونة بما فيه بلا خلاف.

دليلنا في المسألة وهو: أن الدراهم والدنانير جوهر يبقى زمانين، والمنافع عرض لا يبقى زمانين، وما يبقى زمانين [خير] (٥)

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 351 (SanadKitab #132620, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.