Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 352

  1. كتاب الغصب
  2. ٢٣٢ - حكم ولد المغصوبة

من الذي لا يبقى زمانين، ولو أوجبنا الدراهم والدنانير التي تبقى زما [نين] (١) بمقابلة المنافع التي لا تبقى زمانين، لا يكون هذا إنصافًا (٢)؛ لأن الشرع قد أمر بالمماثلة في باب العبد، وهو قوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ (٣).

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن الغاصب في إمساك العبد فوّت على المالك منافعه، لولا إمساك الغاصب هذا العبد لحصل للمالك منافعه، فالغاصب هو الذي فوّت هذه المنافع، فوجب أن يضمن كما لو قطع جزءًا منه (٤).

مسألة: ٢٣٢ - حكم ولد المغصوبة

ولد المغصوبة، أمانة عندنا (٥)، وعند الشافعي: مضمونة (٦).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 352 (SanadKitab #132620, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.