دليلنا في المسألة وهو: أنه لما طحنه فقد جعله شيئًا آخر، وهو كونه دقيقًا، ومالية الدقيق حدثت بصنعه، فلو قلنا: بأنه يأخذ بلا شيء يفوت حق الغاصب، وحق الغاصب فيما وراء الغصب محترم، وحق المالك يفوت ببدل (٢).
احتج الشافعي، في المسألة بدليل: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من وجد عين ماله فهو أحق به" (٣)، والمالك وجد عين ماله، فيكون أحق به.