مسألة: ٢٤٣ - أمان العبد
[(١) أمان العبد المحجور، لا يصح عندنا (٢)، وعند الشافعي: يصح (٣).
دليلنا في المسألة: أن الأمان من القتال، والعبد المحجور عليه لا يملك القتال فكذلك لا يملك الأمان (٤).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روى أن غلامًا رمى سهمًا إلى حصن فكتب فيه أمانهم، فرفع ذلك إلى عمر ﵁،