Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 371

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٢٤٧ - إجبار البكر البالغة

مسألة: ٢٤٧ - إجبار البكر البالغة

لا يجوز للأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح، بل يزوّجها برضاها عندنا (١)، وعند الشافعي: يجوز بغير رضاها (٢).

دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ (أنه إذا أراد أن يزوّج بناته، دنى إلى خدرها ويستأمرها) (٣) فلو لم يكن الاستئمار شرطًا لما فعل، ولو استأمرها وسكتت كان سكوتها رضاها؛ لأنها تستحيي عن التكلم، و [إظهار] (٤) الرغبة في الرجال، فأقيم السكوت مقام الرضا (٥).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الأب والجد كان لهما أن يزوّجاها قبل البلوغ بغير رضاها؛ لأن الولاية باقية، فوجب أن لا يشترط [رضاها] (٦).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 371 (SanadKitab #132620, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.