مسألة: ٢٤٨ - عقد النكاح بشهادة فاسقين
النكاح، عندنا ينعقد: بشهادة فاسقين (١)، وعند الشافعي: لا ينعقد (٢).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الفاسق من أهل الشهادة؛ لأن الأهلية إنما تثبت: بالعقل، والحرية، والبلوغ، وقد وجد هذا المعنى، فوجب أن ينعقد بشهادتهما (٣).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٤) فالنبي ﷺ شرط العدالة في انعقاد النكاح.
مسألة: ٢٤٩ - عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
النكاح ينعقد: بشهادة رجل وامرأتين عندنا (٥)، وعند الشافعي: لا ينعقد (٦).