Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 373

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٢٥٠ - الشهادة في زواج مسلم بذمية

دليلنا: أنه ينعقد بشهادة: رجل وامرأتين، كما في سائر العقود (١).

احتج الشافعي، في المسألة: أن عقد النكاح له زيادة [في] الشروط: من الولي والمهر، فلا تشترط هذه في سائر العقود، لما فيه من الخطر؛ لأنه عقد يعقد للعمر، فوجب أن تشترط فيه الذكورية (٢)، كما في الحدود (٣).

مسألة: ٢٥٠ - الشهادة في زواج مسلم بذمية

المسلم إذا تزوج امرأة ذمية، فإن عندنا: يصح النكاح بشهادة ذميين (٤)، وعند الشافعي: لا يصح إلا بشهادة مسلمين (٥).

دليلنا في المسألة؛ لأن الذمي من أهل الشهادة للذمي، وها هنا المرأة ذمية وهي المعقود عليها، فوجب أن يصح بحضرة الذميين، كما قلنا: في شهادة المسلم (٦).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الكافر ليس من أهل

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 373 (SanadKitab #132620, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.