Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 375

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٢٥٢ - تزويج البكر التي زالت بكارتها بالفجور

مسألة: ٢٥٢ - تزويج البكر التي زالت بكارتها بالفجور

البكر إذا زالت بكارتها بالفجور، تزوّج كما تزوج الأبكار: عندنا (١)، وعند الشافعي: تزوج كما تزوج الثيب (٢).

دليلنا في المسألة، وهو: أن العلة في البكر في عدم الاستنطاق (٣)، إنما هو الحياء. الأصل في ذلك: ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت حين قال النبي ﷺ: "البكر تستأذن في نفسها" قالت عائشة: البكر تستحيي يا رسول الله، فقال: سكوتها رضاها (٤)، فجعل السكوت رضاء لعلة الحياء. وهذا المعنى موجود في هذه المسألة؛ لأنها تستحيي لإظهار فاحشتها فلهذا قلنا: لا تستنطق (٥).

احتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "البكر تستأمر في نفسها والثيب تشاور" (٦) وهذه ثيب، فوجب أن تشاور.

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 375 (SanadKitab #132620, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.