أما قولكم: أنها تستحيي، قلنا: هذا الحياء، ليس بمعتبر؛ لأنها رغبت في الرجال على أحسن الوجوه (١).
مسألة: ٢٥٣ - ولاية الأخ الشقيق مع الأخ لأب
الأخ من الأب والأم، والأخ من الأب إذا اجتمعا، فالولاية للأخ من الأب والأم بتزويج أخته عندنا (٢)، وعند الشافعي: هما على السواء (٣).
دليلنا في المسألة: بما روى عن علي بن أبي طالب [﵁] أنه قال: "الولاية [في النكاح] للعصبات" (٤) والأخ من الأب والأم أقرب العصبة، فوجب أن تكون الولاية له كما نقول: في الميراث (٥).