للزوج، فهو بالخيار: إن شاء فرق، وإن شاء [جمع] (١)، في حال التصرف فيما هو مملوك له، فوجب أن يصح (٢).مسألة: ٢٨٣ - الكنايات في الطلاقالكنايات (٣) بوائن (٤) عندنا (٥)، وعند الشافعي: رواجع (٦).وصورته: إذا قال لامرأته: أنت خلية (٧)، أو برية (٨)،