بيانه: العبد إذا تزوج حرة، فإن عندنا: يملك عليها ثلاث تطليقات، وعند الشافعي: يملك تطليقتين.
دليلنا في المسألة وهو: أن الطلاق محله المرأة، فوجب أن يعتبرها في النكاح (١).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" (٢) وهذا نص.
مسألة: ٢٩١ - توريث المبتوتة
المبتوتة ترث عندنا (٣)، وهي: امرأة الفارّ، وعند الشافعي: لا ترث (٤).