بيانه: رجل طلق امرأته في مرض موته ثلاثًا، ثم مات الزوج قبل انقضاء عدة المرأة، فإن عندنا، ترث، [وعند الشافعي: لا ترث].
دليلنا في المسألة: ما روي أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ طلق امرأته في مرض موته ثلاثًا ثم مات، فورّثها أصحاب (١) رسول الله ﷺ، فدل على أن امرأة الفارّ ترث.
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المرأة إنما ترث، إذا مات الزوج عند قيام النكاح، فإذا طلقها ثلاثًا صارت أجنبية، فوجب أن لا ترث (٢)، كما بعد انقضاء العدة وموت الزوج، فإنها [لا] (٣) ترث بالإِجماع (٤).