Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 448

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النفقات
  3. ٣١٧ - خيار فسخ النكاح بإعسار الزوج عن النفقة

باب النفقات (١)

[مسألة]: ٣١٧ - خيار فسخ النكاح بإعسار الزوج عن النفقة

إذا أعسر الرجل في نفقة المرأة، لا يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح عندنا (٢) وعند الشافعي: يثبت (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أنا أجمعنا: على أن إعسار الزوج عن المهر لا يثبت للمرأة خيار الفسخ، فإعساره عن النفقة أولى أن لا يثبت للمرأة [خيار الفسخ؛ لأن] (٤) المهر أقوى من النفقة وجوبًا، ثم أن العجز عن المهر لما لم يثبت الخيار، فالنفقة أولي (٥).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 448 (SanadKitab #132620, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.