احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن أرش الموضحة إنما يجب بدلاً عن النفس، والشرع أوجب بدلاً عن نفس الفائت بالخطأ على العاقلة، ولم يفصل بين القليل والكثير، فهو على العموم (٢).
مسألة: ٣٣٩ - تحمل الجاني من الدية
الجاني، عندنا: يتحمل من الدية (٣)، وعند الشافعي: لا يتحمل (٤)
دليلنا [في المسألة]، وهو: أن الدية إنما تجب بدلاً، عن نفس الفائت بسبب الجناية، والقاتل هو الجاني، والعاقلة ليست بجانية، ثم إن العاقلة لما تحملت هذه الدية مع عدم الجناية، فالجاني أولى أن يتحمل (٥).