المرتدة لا تقتل عندنا (١)، وعند الشافعي: تقتل (٢).
دليلنا في المسألة، وهو: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه لما دخل مكة يوم الفتح، فرأى امرأة مقتولة فقال: هذه ما كانت تقاتل، فأدرك خالدًا، فقل له: "لا تقتلن ذرية ولا عسيفًا" (٣) والعسيف: [هو الأجير]. والذرية: هي: الصبيان.
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (٤) فأوجب القتل بتبديل الدين، ولم يفصل بين الرجل والمرأة.