كتاب الحدود (١)
[مسألة]: ٣٤٦ - نفي البكر الزاني
ولا خلاف أن [البكر] (٢) إذا زنا بامرأة يجلد مائة، ولا ينفي (٣) عندنا (٤) وعند الشافعي: يجلد مائة، وينفى سنة (٥).
دليلنا في المسألة: "ما روي عن عمر ﵁ أنه نفى رجلًا فارتّد ذلك الرجل، فقال: لا أنفى بعده أبدًا" (٦) وروي عن علي ﵁ أنه قال: "كفى بالنفي فتنة" (٧).