Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 483

  1. كتاب الحدود
  2. ٣٤٨ - إذا رجع أحد الشهود الأربع في قضية الزنا

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن سائر الحقوق تثبت بالإِقرار مرة واحدة، فلا يحتاج فيه إلى التكرار، كذلك حكم الزنا، وجب أن يثبت بمرة واحدة (١).

مسألة: ٣٤٨ - إذا رجع أحد الشهود الأربع في قضية الزنا

أربعة شهدوا على رجل بالزنا، ثم رجع واحد منهم، وجب الحد على الجميع عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجب على الراجع (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن أحد الشهود إذا رجع لم يثبت الزنا، فبقيت هذه الشهادة قذفًا محصنًا، فأوجبنا على الجميع الحد، لإِزالة الشين عن المقذوف (٤).

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن حد القذف إنما يجب على القاذف، والقاذف ها هنا إنما هو الراجع، فأما الثلاثة فيحتمل أن تكون شهادتهم حسبة، فلم يظهر تعنتهم وقذفهم، فلا يجب عليهم الحد (٥).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 483 (SanadKitab #132620, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.