احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الطعام والفواكه مال عند الناسِ، ويباع بالدراهم والدنانير، والقطع يجب بسرقة المال إذا كان نصابًا، وقد وجد هاهنا (١).
مسألة: ٣٥٧ - قطع النباش
النباش (٢) لا يقطع عندنا (٣)، وهو: سارق الكفن، وعند الشافعي: يقطع (٤).
دليلنا في المسألة: لا خلاف: أن القطع يسقط بالشبهة، وقد تمكنت ها هنا الشبهة في المال، وفي الحرز، وفي الملك، والمالك، فلا يجب القطع، كما لو سرق من المفازة، وإنما قلنا: بتمكن الشبهة