يمين الغموس، لا كفارة فيه [عندنا] (٢) وعند الشافعي: يجب فيه الكفارة (٣). وصورة يمين الغموس: إذا حلف على شيء أنه فعل وهو يعلم أنه [لم] (٤) يفعل، هذه صورة يمين الغموس، وأما اليمين في المستقبل (٥) فلا خلاف: أن فيه كفارة، وصورته: إذا قال: والله لا أفعل كذا، فإن فعل يحنث وتلزمه الكفارة.
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "خمس لا كفارة فيهن: فذكر من جملتها يمين الغموس" (٦).